تمكين:العمال المهاجرون في الأردن يتعرضون لانتهاكات عدة

وقت القراءة: %count دقائق
Press Release picture.jpg

قالت ورقة متخصصة أن العمال المهاجرين في الأردن يتعرضون لانتهاكات عدة تعززها عدم قدرتهم على الاستقالة وترك العمل عندما يريدون ذلك، رغم أن قانون العمل الأردني لا يفرق بين عامل مهاجر وعامل أردني.

وأشارت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان "الحق في الاستقالة للعمال المهاجرين"، أن قانون العمل أحال أمور العمال المهاجرين إلى أنظمة وتعليمات قد يكون جزء منها فيه انتهاكا لحقوق أساسية، مثل حق اختيار العمل، إضافة إلى أن تبعية العامل لصاحب العمل حيث يعد هذا الأمر ظاهرة من مظاهر نظام الكفالة غير المنصوص عليه في التشريعات الأردنية.

وبينت الورقة أن الحق في الاستقالة أحد معايير العمل اللائق، وهو من الحقوق الأساسية المعترف بها عالميا للعمال في مختلف التشريعات العمالية، بما في ذلك التشريعات الوطنية الأردنية، وينظم قانون العمل أحكام الاستقالة والإقالة، ويسمح للعامل بإنهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل في حالة وجود عقد غير محدد المدة بينهما بعد إشعاره خطيا بذلك قبل شهر واحد على الأقل، وموافقة الإدارة على هذه الاستقالة.

 وجاء في الورقة أن تمكين خلال عملها في سوق العمل الأُرْدُنّيّ لاحظت أن هذا الحق محصور بفئة من العمال عدا عن سواها، بينما يُمنع العمال المهاجرين من ممارسة هذا الحق.

وحول تحديد فترة الاختبار لصاحب العمل والعامل -فترة زمنية لأي من الطرفين أو كلاهما لتحديد ما إذا كان العامل مناسبًا للوظيفة-، أشارت الورقة أن هذه الفترة تنفذ فقط في حالة العقود غير محددة المدة أي إن العمال المهاجرين مستثنين من وجود فترات للتجربة في عقودهم بسبب توقيعهم على عقود محددة المدة. 

وأوضحت الورقة أن تمكين من خلال خبرتها مع العمال ترى أن حرمان العمال المهاجرين من الحق في الاستقالة وترك العمل يرغمهم على البقاء بمكان العمل واستمرارهم فيه على الرغم من رغبتهم بالمغادرة. 

وترفض تمكين في ورقتها تسمية العمال التاركين لعملهم "بالفارين" لأن العلاقة بين العامل و صاحب العمل هي علاقة تعاقدية بحته ويستطيع أي منهم فسخها بموجب قانون العمل، حيث يستخدم عادة مصطلح فرار للشخص الفار من العدالة ومرتكب لجريمة، وهذا أيضا يتناقض مع تعليمات الأمن العام التي تسمح لأي صاحب عمل لديه عامل مهاجر بأن يبلغ عنه مفقود في المركز الأمني حتى بعد انتهاء عقد عمله، وعندما يتم إلقاء القبض على عامل "معمم عليه مفقود" يقوم المركز الأمني إما بتسليم العامل لصاحب العمل الذي قام بالتعميم عليه أو يتم ابعاده.

وفيما يتعلق بالنظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 64 لسنة 2020 نلاحظ أن النظام استخدم مصطلح "هروبه من المنزل" أي أنه أوحى بأن عاملة المنزل مجبرة على العمل ومعرضة للاستغلال ولا تستطيع أن تفسخ العقد أو أن تقدم استقالتها، لذلك من المتوقع أن تهرب، و لم يستخدم النظام مصطلح ترك العمل، على الرغْم أن العلاقة التي تربط صاحب المنزل بعاملة المنزل هي علاقة تعاقدية بين عامل وصاحب عمل، وللطرفين بموجب القانون الحق بفسخ هذا العقد و انتهاءه قبل انتهاء مدته.

وتشير الورقة إلى أن عاملة المنزل لا تستطع أن تترك عملها قبل انتهاء العقد ولا تنتقل إلى صاحب عمل أخر إلا بعد توقيع تنازل في مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل من صاحب العمل الأصلي إلى صاحب العمل الجديد.

وبموجب نظام الكفالة، ترتبط حالة الهجرة والإقامة القانونية للعامل المهاجر بكفيل واحد طوال فترة عقده بطريقة لا تسمح للعامل المهاجر بدخول البلاد، أو الاستقالة من عمله، أو نقل عمله من صاحب عمل لأخر، أو مغادرة البلد التي يعمل فيها قبل حصوله على إذن صريح من صاحب العمل.  

وبينت الورقة أن العمال المهاجرين في الأردن لا يستطيعون الاستقالة أو إنهاء عملهم دون موافقة خطية صريحة من صاحب العمل، ويؤدي ترك العامل لعمله لترتب عقوبات إدارية عليه بسبب "هروبه"، أهمها الغرامات والاحتجاز الإداري والترحيل، حيث يقوم صاحب العمل بتبليغ الشرطة ب "هرب العامل" مما يجعل هذا العامل عرضة لهذه العقوبات حتى وإن كان سبب تركه للعمل هو تعرضه لانتهاكات عدّة من صاحب العمل نفسه الذي قام بالتبليغ عنه. 

يضاف إلى ذلك، أن العمال المهاجرين لا يستطيعون سحب مستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند تركهم العمل إلا بموافقة خطية من صاحب العمل، مع أنّ المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي تنص على خضوع جميع العمال لأحكامه ممن أكمل ستة عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ، وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات. 

وأوصت الورقة بانضمام الأردن إلى اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، والاتفاقية 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.، ومراجعة أنظمة وتعليمات العمل، للحد من سلطة صاحب العمل، ومنح العمال المهاجرين الحق في الاستقالة، والحق في اختيار صاحب العمل. 

إلى جانب العمل على إلغاء نماذج وزارة العمل المتعلقة ببراءة الذمة وإخلاء الطرف التي تعمل على استغلال العمال المهاجرين وابتزازهم، وضمان القضاء على الممارسات المتعلقة بنظام الكفالة وتفعيل الإجراءات القانونية المعنية بحماية العمال، وتعديل المصطلحات الموجودة في الانظمة والتعليمات التي تشير إلى استغلال العمال المهاجرين ومنها "هروب" أو "فرار" والاستعاضة عنها بمصطلح "ترك العمل" أو "الاستقالة" حيت إن العلاقة هي تعاقدية بين عامل وصاحب عمل.

انقر/ي هنا للاطلاع ولتحميل الورقة